الشيخ: لا عبرة في العادة العبرة في الطهر فإذا كانت قد تعجلت قبل أن ترى الطهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتيعد صومه أما إذا كانت قد رأت الطهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يجزئها صوم هذا اليوم