مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الزكاة والصيام
السؤال: بارك الله فيكم هذه السائلة ف. أ. ع. من السودان تقول إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها وبعد أن طهرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟
الجواب
الشيخ: مادامت المرأة قد رأت الطهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متوهمة الطهر وهي متيقنة الطهر فإنه يصح هذا اليوم يصح صوم هذا اليوم لأن النقاء طهر والحكم معلق بالحيض فمتى وجد الحيض ثبت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه.