الشيخ: يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر فيخرج ربع العشر عن كل مال وهو يرجع إلى ما مضى كم كان ماله عند الحول الأول عند الحول الثاني عند الحول الثالث عند الحول الرابع حتى يتبين له وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته.