الجواب
الشيخ: نعم الفول تجب في الزكاة لأنه من الحبوب وإذا بلغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بأثقال لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار فربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة والواجب فيه العشر كاملاً أعني عشرة في المائة إذا كان يشرب بدون مؤونة أي يشرب فيحاً أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار فهذا يجب فيه عشرة في المائة أما إذا كان يشرب بمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فإن الواجب فيه نصف العشر أي خمسة في المائة أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع كما نص الإمام أحمد من جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه ولإخراج القيمة غالباً أنفع للفقراء لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه وحينئذ ربما ينقص عليه.
|