الشيخ: لا هو يسأل عن مقدار النصاب لا أن يذكر الواجب أما مقدار الواجب فهو ربع العشر في الجميع أي مال أي نعم في أي نقد كان أو في أي عروض تجارة ولكن هو يسأل عن مقدار النصاب.