الجواب
الشيخ: هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمئونة و بغير مئونة والسقي من الأفلاج يعتبر بغير مؤونة لأن المونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمئونة إنما المئونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء يعني إنه كل سقية لا بد من إخراج وإذا كان كذلك يسقى بمئونة وبغير مئونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر لأن الذي يسقى بمئونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مئونة فيه العشر كاملاً وما يسقى بهما فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة ومنه ما لا زكاة فيه كالبطيخ والخضراوات والشمام وماأشبهها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا باعها بثمن ثم حال عليها الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود وأما بالنسبة للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.
|