مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: نعم، طيب إذا كان الولد مثلاً مشارك لأبيه في المال، الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه لوالده؟
  الجواب
الشيخ: إذا كان مشاركاً فإن أعطاه من ماله الخاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله، وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com