مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: إذاً المدة التي قبل المسح لا يعتد بها كأن مثلاً يتوضأ للفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الآخرة تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة أربعة وعشرين ساعة؟
  الجواب
الشيخ: نعم وأقول لك أيضاً لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر إلا من الفجر من اليوم الثاني فإن المدة تبتدئ من الفجر الثاني من الفجر من اليوم الثاني ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضاً ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون الذي يلبس الخفين يصلي فيهم خمس أوقات لا ربما يصلي أكثر من خمسة أوقات نعم.
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com