











|
| |
الجواب
الشيخ: نعم وأقول لك أيضاً لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر إلا من الفجر من اليوم الثاني فإن المدة تبتدئ من الفجر الثاني من الفجر من اليوم الثاني ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضاً ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون الذي يلبس الخفين يصلي فيهم خمس أوقات لا ربما يصلي أكثر من خمسة أوقات نعم.
|
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|
|