| |
الجواب
الشيخ: مدته يومً وليلة أربعاً وعشرون ساعة تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح فيحسب من أول مرةٍ مسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره فإنه إذا انتهت المدة وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوئه يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقضٍ معلوم.
|