











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الطهارة
السؤال: يقول المستمع أقول لكم بأني أنا عامل دورة مياه وحمام في مكان واحد جميعه وصّور دورة المياه والحمام على الورقة وذكر الأبواب يقول هل يجوز التشهد على الجنابة في هذا المكان ويذكر اسم الله أفيدونا أفادكم الله؟
|
| |
الجواب
الشيخ: التشهد يكون بعد الفراغ وهذا يمكن أن يكون بعد خروجك من هذا المكان إذا خرجت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وأما التسمية فليست بواجبة عند الوضوء ولا عند الغسل على القول الراجح وإنما هي سنة فإن أتيت بها فهو أولى وإن لم تأت بها فيكفي التسمية بالقلب.
|
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|
|