مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: ولو مسح على الخف ثم صلى بالشََراب لا بأس به أيضاً أي مسح على الكندرة وخلعها وصلى بالشراب؟
الجواب
الشيخ: مسح على الخف ثم خلعه فلا حرج عليه ولكنه في هذه الحال ما يمكن أن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com