











|
| |
الجواب
الشيخ: التسليم عليها بالقول باللسان وبالقول لا ينقض الوضوء ولا تأثير له والتسليم بالمصافحة إذا ألتزم الإنسان ما شرطناه بأن يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء أيضاً وأما التسليم على الأجنبية مباشرة بدون حائل باليد فإنه محرم ولا يجوز ومع ذلك لو فعل فإنه لا ينتقض وضوءه لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه لا ينتقض وضوئه بذلك إلا أن يخرج منه خارج إن خرج منه خارج وجب له أن يفعل ما يقتضيه ذلك الخارج من غسل إن كان منياً أو من غسل الذكر والأنثيين إن كان مذياً مع الوضوء.
|
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|
|