











|
| |
الجواب
الشيخ: أي نعم التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة كيفيته عن هذا وهذا واحدة ولا فرق بينهما لأن الله سبحانه وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) فلا فرق بين هذا وهذا كله على حد سواء وذلك لأن التيمم فرع وليس بأصل حتى يُلحق به بل هو فرع طهارة مستقلة ثم إن المقصود منه إظهار التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا كافٍ في التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
|
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|
|