











|
| |
الجواب
الشيخ: نعم يعيد الصلاة لأنه إذا تمت مدة المسح ثم انتقض الوضوء وجب عليه أن يخلع ثم يلبس على طهارة من جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك بيوم وليلة وللمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فمثلا إذا قدرنا أنه انتهى وقت المسح قبل الظهر بساعة ثم أنتقض وضوءه ومسح ناسيا فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة الظهر وأما إذا انتهت المدة وهو على طهارة فليستمر في طهارته حتى ينقضها يعني يستمر يصلي ولا حرج ولو تمت المدة لأن تمام المدة معناه امتناع المسح من جديد لا انتقاض الوضوء.
|
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|
|