مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه؟
  الجواب
الشيخ: الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح.
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com