











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الطهارة
السؤال: جزاكم الله خيراً يا شيخ تقول السائلة قرأت في كتابٍ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الوضوء يقول في أن من شروط الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء قبله فهل يعني ذلك بأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو الاستجمار قبله دائماً؟
|
| |
الجواب
الشيخ: مراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا بال أو تغوط ثم توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه غير صحيح يعني لا بد أن يستنجي أولاً ثم يتوضأ وأما إذا لم يكن بول ولا غائط فإنه لا يجب الاستنجاء بل يتوضأ بدون ذلك مثاله رجل بال في الساعة الحادية عشرة صباحاً ولم يتوضأ ثم أذن لصلاة الظهر فهنا نقول يتوضأ بدون استنجاء لأنه استنجى أولاً ولا حاجة لإعادته هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله.
|
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|
|