مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الطهارة
السؤال: تقول السائلة تأتيها الدورة ثلاثة مرات في الشهر وتنقطع ثلاثة أيام ثم تأتيها وهكذا حتى التبس عليها الأمر فلا تدري أهي دورة هل تحسب إحداها دورة أو جميعها ماذا في هذا العمل؟
الجواب الشيخ: إذا كان الأمر كما ذكرت تأتيها العادة ثم تترك ثلاثة أيام ثم تأتي ثم تترك ثلاثة أيام ثم تأتي فيعني هذا أن أكثر وقتها دم وإذا كان أكثر وقتها دما فإنها تجلس أيام عادتها فقط والباقي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج عليها.