











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الطهارة
السؤال: جزاكم الله خيرا السائل محمد احمد مصري ومقيم بالرياض يقول إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب ولبسه مرة أخرى فهل يصلي بذلك الوضوء أي الثاني وكذلك هل يمسح على الجورب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى؟
|
| |
الجواب
الشيخ: إذا لبس الإنسان الجورب ثم أحدث ومسحه تمت طهارته فإذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءه فإذا أنتقض وضوءه فإنه لا يحل له أن يلبس الجورب مرة ثانية إلا بعد الوضوء وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين وأعطي السائل والمستمعون قاعدة مفيدة وهي أن متى خلع ما مسحه من جورب أو خف فإنه لا يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين وعلى هذا نقول إذا خلع الجورب الذي مسحه أو الخف الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا الخلع لكن ببطل المسح بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين نعم .
|
تاريخ التحديث : Jun 26, 2004
|
|