مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم المستمعة من ليبيا خ. ي تقول في سؤالها الثاني إذا غسلنا الثياب يا فضيلة الشيخ بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة بها وهل يكفي ذلك؟
  الجواب
الشيخ: غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تزول عين النجاسة فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض فإن الصلاة فيه تجوز ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلى فيه.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com