مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ برسالة من السودان عباس حسن يقول ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه ؟
  الجواب
الشيخ: حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب أو خفان فمسحهما أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحه لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة وأن يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من أول مرة مسح للمقيم وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر فإذا مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع فإنه يصلي فيهما ما شاء من فروض ونوافل إلا أن تنتهي المدة نعم .
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com