











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الطهارة
السؤال: بارك الله فيك في سؤالها الثاني في سؤال المستمعة ن. أ. هـ. من الرياض تقول إذا كانت المرأة تحيض لمدة سبعة أيام وهذه عادتها دائمة ومرة زاد الدم أكثر من السبعة أيام واستمر معها أكثر من ذلك فهل تصلي أم لا مع العلم بأنها دائماً تحيض في السبعة أيام فقط أرجو الافادة؟
|
| |
الجواب
الشيخ: إذا زاد دم الحيض عادتها فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر وإن زاد على العادة فإذا كانت عادتها سبعة أيام واستمر الدم إلى عشرة فإن ذلك كله حيض كما إنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلاً ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تغستل وتصلي فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى وجد دم حيض ثبتت أحكامه ومتى عدم انتفت أحكامه قال الله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض.
|
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|
|