











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم هذا المسمع منجاد من حائل يقول إنه يعاني من تشقق في مؤخرة قدمه من أثر الوضوء فقام بلبس شراب خفيف ومسح عليه يوم وليلة أو أقل بما في ذلك صلاة الفجر يقول بعد ما أصحوا من النوم وأتوضأ وأمسح عليه مرة واحدة علماً بأن مدة المسح لم تنته فما رأيكم حول هذا والله يراعكم؟
|
| |
الجواب
الشيخ: رأينا أن هذا العمل جائز ولا بأس به أن الإنسان يلبس الجوارب إما للتدفئة وإما لغرض آخر وهذا الرجل مادام لا يمسح على هذه الجوارب إلا في المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالها للمسافر فإنه قد أتى معروفاً ولا إنكار عليه فيه هذا.
|
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|
|