مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: بارك الله فيكم، هذه المستمعة أم عمر من العراق تقول في سؤالها هل غسل الجسم والمسح على الرأس والتشهد دون تبليل الرأس يعتبر تطهر من الجنابة؟
  الجواب
الشيخ: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز (وإن كنتم جنباً فاطهروا) فلابد من تطهير جميع الجسد من الجنابة لا الرأس ولا غيره يجب أن يطهر جميع البدن حتى الرأس حتى ما تحت الشعر، فيجب على المرأة وعلى الرجل ذو الرأس الكثيف يجب عليهما جميعاً أن يغسلا رؤسهما غسلاً يصل إلى أصول الشعر ويدخل فيما بين الشعر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاغتسال يصب على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، قال أهل العلم ويخلل الشعر من أجل أن يتيقن دخول الماء إلى أصوله، وأما المسح على الرأس في غسل الجنابة فإنه لا يجزئ لأن المسح إنما كان في الوضوء فقط كما قال الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) ، نعم.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com