مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: من الدمام مستمع رمز لاسمه بـ أ. أ. يقول جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء ومع أن الجو كان ممطراً والقدير كان على جانب الطريق إلا أن شكهم في هذا الماء أنه غير طاهر لاسيما أن هناك عمالاً يعلون على الطريق ليس بمسلمين وخوفاً من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء فإنهم قرروا عدم استعمال الماء وتيمموا مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء ما حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة يا شيخ محمد؟
  الجواب
الشيخ: هذه القضية اشتملت على أمور أولاً أنهم تركوا استعمال الماء خوفاً من أن يكون نجساً مع أنه ماء نزل من السماء وقد قال الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) فالماء النازل من السماء من أطهر المياه فهو طهور مطهر والشك الذي وقع في نفوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير مسلمين شك لا يمنع من استعماله لأن الأصل بقاء طهارته وكان الواجب عليهم أن يتوضئوا بهذا الماء دون اللجوء إلى التيمم لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل على اليقين فإذا كان أصل الماء طاهراً لم يؤثر الشك في نجاسته وإن كان أصله نجساً فالأصل بقاؤه على نجاسته وهذا الماء الذي في القدير الأصل فيه الطهارة بل هو طهور مطهر ثانياً قال السائل إن الأرض كانت رطبة فتيمموا عليها وليس فيها غبار وجوابه أن نقول إن التيمم على الأرض رطبة كانت أم يابسة ترابية كانت أم رملية أم صخرية جائز لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والصعيد كل ما تصاعد على الأرض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فالتيمم على الأرض جائز على أي صفة كانت ثالثاً قال هذا الرجل السائل إنهم صلوا ثم وجدوا الماء والإنسان لو تيمم وصلى وهو عادم للماء ثم وجد الماء ولو في الوقت فإنه لا يعيد لأن ذمته قد برئت من التيمم عند فقد الماء والصلاة لكن هؤلاء القوم تيمموا في حال لا يحل لهم فيها التيمم لأن الواجب عليهم أن يتطهروا بهذا الماء الذي في الغدير فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إذا لم يكونوا قد أعادوها في ذلك الوقت وإعادتهم لها تكون على صفة ما وجبت عليهم فإن كانت صلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة ولو كانوا في بلادهم لأن القول الراجح أن من أعاد صلاة مقصورة قصرها ومن أعاد صلاة تامة أتمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها يشمل أداءها على صفتها.
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com