











|
| |
الجواب
الشيخ: نعم إذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به فلو خلعه بعد مسحه فإنه لابد أن يخلع الثاني عند الوضوء ليغسل قدميه وقال بعض أهل العلم إنه لبس جوربين ومسح الأعلى منهما ثم خلعه فله أن يمسح الثاني مادام المدة باقية لأن هذين الخفين صارا كخف واحد فهو كما لو كان عليه خف له بطانة وظهارة فمسح الظهارة ثم تمزقت الظهارة أو انقلعت فإنه يمسح البطانة لأن الخف واحد قال هؤلاء العلماء رحمهم الله فالخفان الملبوسان كأنهما خف واحد ولكن الأحوط ما ذكرته آنفاً لأنه إذا مسح الخف الأعلى ثم نزعه فلا بد أن يخلع ما تحته وبناء على ذلك نقول من لبس جورباً وخفاً يعني كنادر على الشراب وصار يمسح الكنادر فإنه إذا خلع الكنادر بعد مسحها لا يعيد المسح عليها مرة أخرى بل يجب عليه أن يخلع عند الوضوء ويخلع الجوارب ليغسل قدميه إلا على القول الثاني الذي أشرت إليه ولكن الأحوط هو القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
|
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|
|