![]() |
![]() |
![]() |
|
المكتبة المقروءة
:
غير مصنف
:
الاصول من علم الاصول
|
|
المكتبة المقروءة
:
غير مصنف
:
الاصول من علم الاصول
الأجتهاد |
|
الأجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد: من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط منها: 1 - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. 2 - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك. 3 - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!، 4 - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 5 - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. 6 - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله. ما يلزم المجتهد: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر"(63) . وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.
(63) رواه البخاري (7352) كتاب الاعتصام ،21- باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ .ومسلم (1716) كتاب الأقضية،6- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . |
تاريخ التحديث : May 4, 2005 |
حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً info@binothaimeen.com
|