![]() |
![]() |
![]() |
|
المكتبة المقروءة
:
غير مصنف
:
الاصول من علم الاصول
|
|
المكتبة المقروءة
:
غير مصنف
:
الاصول من علم الاصول
الأخبار |
|
الأخبار تعريف الخبر: الخبر لغة: النبأ. والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرٍ من القول. وأما الفعل فإن فعله صلّى الله عليه وسلّم أنواع: الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة؛ كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدِّ ذاته، وقد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه لسبب. الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًّا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به. الرابع: ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك(30) ، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوباً. ومثال آخر: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يخلل لحيته في الوضوء(31) . فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه، حتى يكون بياناً لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوباً. الخامس: ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم بياناً لمجمل قوله تعالى: )وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(البقرة: الآية43) ومثال المندوب: صلاته صلّى الله عليه وسلّم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً(32) لقوله تعالى : ) وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً ) (البقرة: الآية125) حيث تقدم صلّى الله عليه وسلّم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلّى الله عليه وسلّم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً. مثال إقراراه على القول: إقراره الجارية التي سألها: "أين الله؟" قالت: في السماء(33) . ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب السَّرية الذي كان يقرأ لأصحابه، فيختم بـ )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1) ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك"، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أخبروه أن الله يحبه"(34). ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد(35) ؛ من أجل التأليف على الإسلام. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه (36)، زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع. 1 - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حقيقة أو حكماً. فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله وإقراره. والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض(37) . وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا(38) . 2 - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي: من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمناً به ومات على ذلك. 3 - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 1 - فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(39) . 2 - والآحاد: ما سوى المتواتر. وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى: صحيحاً لغيره. والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقة، على وجه يجبر بعضها بعضاً، ويسمى: حسناً لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
صِيَغ الأداء: للحديث تحمّل وأداء. فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: 1 - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 2 - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ. 3 - أخبرني إجازة، أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، وإن لم يكن بطريق القراءة. 4 - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ (عن). وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
(30) رواه مسلم (253) كتاب الطهارة ، 15- باب السواك . وأبو داود (51) كتاب الطهارة ، باب في الرجل يستاك بسواك غيره . والنسائي في المجتبى (8) كتاب الطهارة ، 8- باب السواك كل حين وابن ماجه (290) كتاب الطهارة سننها ،6- باب ثواب الطهور . (31) رواه الترمزي (29،30) و (31) كتاب الطهارة ،23- باب ما جاء في تخليل اللحية . (32) رواه مسلم (1218) كتاب الحج ،10- باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم . (33) رواه مسلم (537) كتاب المساجد،7- باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ... ومالك في الموطأ (2/776/1468) كتاب العتق ،6- باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة . (34) رواه البخاري (7375) كتاب التوحيد ،1- باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومسلم (813) كتاب الصلاة ، 45- باب فضل قراءة (قل هو الله أحد ) . (35) رواه البخاري (454) كتاب الصلاة ، 69- باب أصحاب الحراب في المسجد ومسلم (982) بعد (18) كتاب صلاة العيدين ،4- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (36) رواه البخاري (5207) كتاب النكاح ،96- باب العزل ومسلم (1440) كتاب النكاح ،22- باب حكم العزل . (37) رواه البخاري (1755) كتاب الحج ،144- باب طواف الوداع ومسلم (1328) كتاب الحج ، 67- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . (38) رواه البخاري (1278) كتاب الجنائز ،11- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز . (39) رواه البخاري (110) كتاب العلم ، 38- باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . ومسلم (4) المقدمة ،2- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ، ومسلم (بلا) المقدمة ،1- باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب . وأنظر الفتح (1/203-204). الأخبار تعريف الخبر: الخبر لغة: النبأ. والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرٍ من القول. وأما الفعل فإن فعله صلّى الله عليه وسلّم أنواع: الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة؛ كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدِّ ذاته، وقد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه لسبب. الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًّا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به. الرابع: ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك(30) ، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوباً. ومثال آخر: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يخلل لحيته في الوضوء(31) . فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه، حتى يكون بياناً لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوباً. الخامس: ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم بياناً لمجمل قوله تعالى: )وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(البقرة: الآية43) ومثال المندوب: صلاته صلّى الله عليه وسلّم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً(32) لقوله تعالى : ) وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً ) (البقرة: الآية125) حيث تقدم صلّى الله عليه وسلّم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلّى الله عليه وسلّم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً. مثال إقراراه على القول: إقراره الجارية التي سألها: "أين الله؟" قالت: في السماء(33) . ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب السَّرية الذي كان يقرأ لأصحابه، فيختم بـ )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1) ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك"، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أخبروه أن الله يحبه"(34). ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد(35) ؛ من أجل التأليف على الإسلام. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه (36)، زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع. 1 - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حقيقة أو حكماً. فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله وإقراره. والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض(37) . وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا(38) . 2 - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي: من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمناً به ومات على ذلك. 3 - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 1 - فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(39) . 2 - والآحاد: ما سوى المتواتر. وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى: صحيحاً لغيره. والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقة، على وجه يجبر بعضها بعضاً، ويسمى: حسناً لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
صِيَغ الأداء: للحديث تحمّل وأداء. فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: 1 - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 2 - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ. 3 - أخبرني إجازة، أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، وإن لم يكن بطريق القراءة. 4 - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ (عن). وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
(30) رواه مسلم (253) كتاب الطهارة ، 15- باب السواك . وأبو داود (51) كتاب الطهارة ، باب في الرجل يستاك بسواك غيره . والنسائي في المجتبى (8) كتاب الطهارة ، 8- باب السواك كل حين وابن ماجه (290) كتاب الطهارة سننها ،6- باب ثواب الطهور . (31) رواه الترمزي (29،30) و (31) كتاب الطهارة ،23- باب ما جاء في تخليل اللحية . (32) رواه مسلم (1218) كتاب الحج ،10- باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم . (33) رواه مسلم (537) كتاب المساجد،7- باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ... ومالك في الموطأ (2/776/1468) كتاب العتق ،6- باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة . (34) رواه البخاري (7375) كتاب التوحيد ،1- باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومسلم (813) كتاب الصلاة ، 45- باب فضل قراءة (قل هو الله أحد ) . (35) رواه البخاري (454) كتاب الصلاة ، 69- باب أصحاب الحراب في المسجد ومسلم (982) بعد (18) كتاب صلاة العيدين ،4- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (36) رواه البخاري (5207) كتاب النكاح ،96- باب العزل ومسلم (1440) كتاب النكاح ،22- باب حكم العزل . (37) رواه البخاري (1755) كتاب الحج ،144- باب طواف الوداع ومسلم (1328) كتاب الحج ، 67- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . (38) رواه البخاري (1278) كتاب الجنائز ،11- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز . (39) رواه البخاري (110) كتاب العلم ، 38- باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . ومسلم (4) المقدمة ،2- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ، ومسلم (بلا) المقدمة ،1- باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب . وأنظر الفتح (1/203-204). |
تاريخ التحديث : May 4, 2005 |
حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً info@binothaimeen.com
|