أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم من حج وترك زوجته لوحدها
هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة؟

يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر.

نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 75 )
123.19