أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم استخدام الكمامات للمحرم

هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟[1]


نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))[2]، يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.


[1] سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ

[2] رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 76 )
107.26