أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم الإحرام من الحرم الشريف

ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات أفيدونا جزاكم الله خيراً؟[1]


إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولاً شرعياً لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات.


[1] نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد 11 في 11/12/1400هـ، وفي العدد 3 لعام 1404هـ ص 78، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 29.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 77 )
110.55