أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
هذه السائلة في آخر أسئلتها في رسالتها تستفسر من سماحتكم من ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج, هل مثل هذا الحج مقبول أم لا؟

إذا كانت في مكة لا بأس؛لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة, من المدينة, من الرياض من غير ذلك، ليس لها أن تحج إلا بمحرم، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، أما إن كانت في مكة فمنى قريب, وعرفة قريب, وكانت مع نساء طيبات فلا بأس.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 74 )
106.36