أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى السادس عشر من ذي الحجة



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة، وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟

لا مانع من التعجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في اليوم الحادي عشر أفضل، من الثالث عشر، وهكذا، كل ما تقدم يكون أفضل، ليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة، أو مرض، أو نحو هذا وأخره لا بأس.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 75 )
109.31