أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم قص الرجل المحرم شعره بنفسه



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟

لا حرج لو قصر عن نفسه لا حرج، لو قصر عن أخيه المحرم ولو لم يحرم، لأنه شيء مأذون فيه، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام أو في الحج والعمرة أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه، لأنه فعل أمراً مشروعاً.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 73 )
125.67