أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
العمرة في غير أشهر الحج هل تسقط الفريضة



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
هل العمرة تسقط الفريضة إذا أوديت في غير أشهر الحج؟

نعم، متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنه العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أوفي صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت، وسقط بها الواجب، سواء كان المؤدي امرأة أو رجلاً.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 75 )
108.45