أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم بيع ذهب الزوجة من أجل الحج



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
يتزايد شوقي يوماً عن يوم لإداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها، وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهباً وحلياً بدلاً عنهما، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

يجوز ذلك، لكن لا يلزمك، لأنك عاجز، والله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران: 97]، لكن إذا اتفقت مع الزوجة وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعاً كل هذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يوفي عنك.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 76 )
105.2