أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم حج من احتلم ووقف بعرفة ولم يغتسل



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
رجل أدى فريضة الحج ويقول: إنه احتلم وهو محرم في منى في أول ليلة نام فيها والتي صبيحتها يوم عرفة، وبقي على إحرامه ووقف يوم عرفة ولم يغتسل؛ نظراً للبس الإحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك، وهل حجه صحيح أم لا؟

حجه صحيح وقد أخطأ في عدم الغسل، والمحتلم لا شيء عليه، لأنه ليس باختياره ولكنه أخطأ في تأخير الغسل، والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفريضة وبقية الصلوات بالطهارة الشرعية، وقد أخطأ في هذا وغلط غلطاً عظيماً فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يقضي تلك الصلوات.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 74 )
103.47