أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم الحج إذا لم يأذن الكفيل



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟

الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (97) سورة آل عمران. فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير منطقة مكة أو نائبه حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج فذلك ممكن والحمد لله.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 74 )
106.23