أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك، أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟

لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه من الحزام أو من ــ أو غير ذلك كل هذا لا حرج فيه لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضاً ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها فلا حرج في ذلك.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 72 )
111.22