أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
الحجامة وقلع الضرس للمحرم



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه، وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن؟

كل هذا لا بأس به، له أن يحتجم وله أن يفقع دمل ونحوه لإسقاط أذى، وله أن يربط الجرح وله أن يقلع السن وهذه أمور لا بأس بها في حق المحرم، وقد احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم-وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 72 )
108.74