أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
تغطية المرأة المحرمة الجاهلة لوجهها



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها، ما عدا كفيها فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلاً منها بذلك، فما الحكم في ذلك؟

ليس عليها حرج لجهلها والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بقفازين أو بغيرهما، لكن في حال الإحرام لا تلبسهما ولا النقاب والبرقع ونحوه ولكن تغطي وجهها بالإحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب وبالخمار أو بالعباءة أو غير ذلك في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 8 ذو الحجة 1430
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 72 )
112.63