السؤال:
بارك الله فيكم المستمعة من اليمن تقول: إذا كان لي حلي عليه صورة حيوان هل يجوز لي أن ألبسه أم أنه لا يجوز؟
الجواب:
الشيخ: لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً عليه صورة، سواء كان قوياً، وسواء كانت ثياباً كاملة؛ كالقمص، أو نصف ثوب كالفنايل، فكل شيء فيه صورة أو صنع على شكل صورة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يلبسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة». وهذا إذا لبس حرم نفسه من مصاحبة الملائكة له.





