حكم الصلاة خلف إمام يسب الشرع
مدة الملف
حجم الملف :
754 KB
عدد الزيارات 47

 السؤال:

بارك الله فيكم هذا المستمع صلاح من جمهورية مصر العربية الفيوم يقول: ما حكم الشرع في نظركم خلف إمام عنده حالة غضب، ويصلي بهم، وفي الجماعة يقوم بسبِّ الشرع فهل صلاتنا خلفه صحيحة؟

الجواب:


الشيخ:إذا كان هذا الإمام يقوم بسبِّ الشرع، والعياذ بالله، فإنه لا يصلح أن يكون إماماً، والواجب فصله، وأن يبدل بخير منه، ولكن ينبغي لأهل المسجد أن ينصحوه قبل أن يجروا ما يقتضي فصله، فلعلَّ الله أن يهديه، فيتوب إلى ربه، ومن تاب تاب الله عليه.
السؤال: المستمع للبرنامج سعد من العراق يقول فضيلة
الشيخ: الصلاة في الباخرة هل تكون قصراً مع أني أعمل بها، وأمكث فيها أكثر من ستة أشهر؟ 

الشيخ: نعم السفر ليس له حد ينتهي به، وخاصة السفر، فما دام الإنسان مسافراً، فإن رخص السفر ثابتة له سواء في سيارة، أو في طائرة، أو في باخرة، وعلى هذا فإننا نقول للملاحين الذين في الباخرة: أنتم مسافرون ما دام لكم أهل في بلد تؤون إليهم، فمتى فارقتم الأهل أو البلد الذي فيه الأهل، فأنتم مسافرون، ولو طالت بكم المدة، وعلى هذا فلكم القصر قصر الصلاة، ولكم الجمع، لكن القصر سنة، وأما الجمع فالأفضل تركه إلا إذا احتجتم إليه.